المرداوي

69

الإنصاف

تنبيهات الأول قوله ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة بلا نزاع . ولو كان من فعل الأم أو كانت أمة وهو حر مسلم فتقدر حرة أو ذمية حاملة من مسلم أو ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة . لكن يشترط فيه أن يكون مصورا على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح . وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي الولد الذي تجب فيه الغرة هو ما تصير به الأمة أم ولد وما لا فلا . وقيل تجب الغرة ولو ألقت مضغة لم تتصور . قال في النظم . * ووجهان في المبدأ بإرشاد خرد * . وقال في الرعايتين والحاوي فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ضمن بغرة . وقيل يهدر . الثاني ظاهر قوله قيمتها خمس من الإبل . أن ذلك يعتبر سواء قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة أم هي وغيرها من الأصول . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال الزركشي والخرقي قال قيمتها خمس من الإبل بناء عنده على الأصل في الدية .